الشيخ محمد علي الگرامي القمي
618
التعليقه على تحرير الوسيلة
القتل ؛ سواء كانت الدية تامّة كدية الحرّ المسلم ، أو ناقصة كدية المرأة والذمّي والجنين أو دية الأطراف . ( مسألة 21 ) : قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث اخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أكثر حلّ الثلث بانسلاخ الحول ، وحلّ الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثاً آخر فما دون ، وإن كان أكثر حلّ الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث . وفيه تأمّل وإشكال « 1 » ، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين . ( مسألة 22 ) : دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي - إن شاء الله تعالى - ولا يضمن الجاني منها شيئاً ، ولا ترجع العاقلة على القاتل . ( مسألة 23 ) : لو ارتكب القتل في أشهر الحرم - رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم - فعليه الدية وثلث من أيّ الأجناس كان تغليظاً ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكّة المعظّمة . ولا يلحق بها حرم المدينة « 2 » المنوّرة ولا سائر المشاهد المشرّفة . ولا تغليظ في الأطراف ، ولا في قتل الأقارب . ( مسألة 24 ) : لو رمى - وهو في الحلّ - بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى - وهو في الحرم - إلى من كان في الحلّ فقتله فيه ، فالظاهر أنّه لم يلزمه . وكذا لو رماه في الحلّ فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه ؛ كان الرامي في الحلّ أو الحرم . ( مسألة 25 ) : لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتصّ منه فيه ، لكن ضيّق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيُقاد منه . ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرّفة على رأي « 3 » . ( مسألة 26 ) : ما ذكر من التقادير دية الرجل الحرّ المسلم ، وأمّا دية المرأة الحرّة
--> ( 1 ) . لعدم دليل معتبر قبال الإطلاقات . ( 2 ) . إلا أن يرى الحاكم مصلحة في التغليظ بجهة خاصّة وكذا المشاهد . ( 3 ) . إن رأى الحاكم ذلك .